Call us now:
قاعدة 1521 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 308
تختص المحكمة الشرعية للنظر في قضايا الوقف الخيري للمسلمين فقط.
الغرفة الشرعية ـ اساس 405 قرار 400 تاريخ 22/10/1968 القاعدة 581 مجموعة القواعد القانونية ـ المكتب الفني
َ”انظر القاعدة 1544 في هذا الجزء.”َ
قاعدة 1521 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1446