Call us now:
قاعدة 1521 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 558
ان وصف دخول المنزل بغر رضا صاحبه لا ينطبق على الزوجة التي لها حق الدخول لمنزل الزوجية متى شاءت كما لها أن تأذن بدخوله لمن تشاء ولو في غيبة زوجها.
نقض سوري 1342 قرار 1322 تاريخ 31/7/1979
قاعدة 1521 ـ شرح قانون العقوبات ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1323