Call us now:
قاعدة 1521 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 321
البراءة من الوصف الجرمي لا تحول دون الملاحقة بالوصف الحقيقي للفعل.
جناية أساس 15 قرار 16 تاريخ 7/1/1950
قاعدة 1521 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1472