تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
اجتهاد قضائي

قاعدة 1522 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 351

قاعدة 1522 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 351

عقد اتفاق بين المشتري والبائع بشان تجديد التزامه بباقي الثمن واستبدال التزام جديد به يكون مصدره عقد قرض ـ تعليق هذا الاتفاق على شرط واقف ـ تخلف هذا الشرط ـ زوال الالتزام الجديد وبقاء الالتزام على اصله دون أن ينقضي.

نقض مصري رقم 523 تاريخ 12/11/1964 ـ الموسوعة الذهبية ـ الإصدار المدني ـ الجزء الثالث للأستاذين فاكهاني وحسني ـ ص 316 بند 597
قاعدة 1522 ـ التقنين المدني السوري ج 4 ـ استانبولي ـ ص 3020