Call us now:
قاعدة 1522 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 308
لا تختص المحاكم الشرعية النظر في الدعاوى والمعاملات المتعلقة بأجنبي يخضع في بلاده لقانون مدني.
الغرفة الشرعية ـ اساس 391 قرار 392 تاريخ 3/10/1966 القاعدة 582 مجموعة القواعد القانونية ـ المكتب الفني
قاعدة 1522 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1447