Call us now:
قاعدة 1522 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 321
قوة القضية المقضية تحجب جميع الأخطاء المرتكبة في الحكم.
جناية أساس 347 قرار 529 تاريخ 20/10/1959
قاعدة 1522 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1473