تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
اجتهاد قضائي

قاعدة 1523 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 352

قاعدة 1523 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 352

إن تغيير محل الالتزام لا يخرج الدعوى عن اختصاص المحكمة التي يعود إليها أمر النظر بسبب الالتزام ما دام هذا السبب لم يتبدل. فان توثيق الالتزام بسند لا يفيد تجديد الدين ولو كان السند تجاريا قابلا للتظهير.
وعليه فان تحرير سند للأمر بمبلغ من المال ناشئ عن بائنة قدمتها الزوجة إلى الزوج لا يعتبر تجديدا للدين.

نقض سوري ـ هيئة عامة رقم 370 تاريخ 30/6/1957 ـ مجلة القانون ص 429 لعام 1957
قاعدة 1523 ـ التقنين المدني السوري ج 4 ـ استانبولي ـ ص 3025