قاعدة 1523 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 321

قاعدة 1523 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 321

حق المدعي الشخصي بطلب التعويض من المتهم في المواد الجنائية في حالة إعلان براءته أو عدم مسؤوليته.

جناية أساس 830 قرار 899 تاريخ 31/12/1956
قاعدة 1523 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1473