تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
اجتهاد قضائي

قاعدة 1524 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 352

قاعدة 1524 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 352

تأميم الدولة لمؤسسة ما لا يعتبر تجديدا لالتزام لان شروط التجديد إن يختلف الالتزام الجديد في محله أو مصدره أو بدخول أجنبي مكان المدين على أن تبرا ذمة المدين الأصلي أو بتغيير الدائن مما لا يتوفر في قرارات التأميم، مما يجعل الكفالات القديمة سارية.

نقض سوري رقم 7 أساس هيئة عامة 27 تاريخ 1/4/1974 ـ مجلة المحامون ص 49 لعام 1974
قاعدة 1524 ـ التقنين المدني السوري ج 4 ـ استانبولي ـ ص 3027