Call us now:
قاعدة 1524 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 308
المحاكم المدنية هي المختصة في دعاوى الأحوال الشخصية التي يكون فيها أحد الطرفين من الأجانب الذين يخضعون في بلادهم للحق المدني.
مدنية ثانية ـ اساس 756 قرار 539 تاريخ 18/11/1963 القاعدة 584 مجموعة القواعد القانونية ـ المكتب الفني
قاعدة 1524 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1448