تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
اجتهاد قضائي

قاعدة 1525 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 352

قاعدة 1525 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 352

تحرير السند الناشئ عن تصفية شركة محاصة لا يغير صفة الدين من تجاري إلى مدني ولا يعتبر إنشاء لالتزام جديد ما لم تبرز فيه نية التجديد. ويخضع السند لتقادمه التجاري الخاص ما لم يفقد أحد بياناته الإجبارية.

نقض سوري 713 أساس 1448 تاريخ 25/8/1973 ـ مجلة المحامون ص 292 لعام 1973
قاعدة 1525 ـ التقنين المدني السوري ج 4 ـ استانبولي ـ ص 3031