Call us now:
قاعدة 1525 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 321
محكمة الجنايات تصبح ذات اختصاص واسع بعد أن تضع يدها على الدعوى فعليها أن تفصل في الجرم سواء كان جناية أم جنحة أم مخالفة.
جناية أساس 158 قرار 149 تاريخ 15/3/1964
قاعدة 1525 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1474