قاعدة 1526 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 352
إن مجرد الاتفاق بين الدائن والمدين الأصلي على تقسيط الدين لا يحل الكفيل من كفالته التضامنية باعتبار إن هذا الاتفاق لا يعتبر تجديدا ينهي الالتزام السابق.
نقض سوري رقم 439 أساس 859 تاريخ 4/4/1978 ـ المحامون ـ ص 487 لعام 1978
قاعدة 1526 ـ التقنين المدني السوري ج 4 ـ استانبولي ـ ص 3032