Call us now:
قاعدة 1526 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 308
اختصاص محكمة البداية بالأحوال الشخصية للأجانب يقيم ولايتها على إبطال وثيقة طلاق صادرة عن القاضي الشرعي.
مدنية ثانية ـ أساس 785 قرار 373 تاريخ 6/10/1965 القاعدة 586 مجموعة القواعد القانونية ـ المكتب الفني
قاعدة 1526 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1449