قاعدة 1527 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 352
يشترط لصحة التجديد أن يكون الاتفاق عليه واضحا ومن شانه إن يبرئ ذمة المدين الأصلي. وتجديد الالتزام لا يفترض بل يجب أن يتفق عليه صراحة أو أن يستخلص بوضوح من الظروف.
نقض مصري 28/4/1962 ـ مجموعة المكتب الفني ـ السنة 13 مدني ص 528
قاعدة 1527 ـ التقنين المدني السوري ج 4 ـ استانبولي ـ ص 3034