قاعدة 1528 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 352
الوصف التجاري للدين يبقى ملازما له ولو اثبت في سند جديد، ما لم يتفق الطرفان صراحة أو يستخلص من الظروف بوضوح إن القصد من تغيير السند هو تجديد الدين باستبدال دين مدني به وفقا لما تقضي به المادة 354 مدني.
نقض مصري 11/2/1965 ـ مجموعة المكتب الفني ـ السنة 16 مدني
قاعدة 1528 ـ التقنين المدني السوري ج 4 ـ استانبولي ـ ص 3034