قاعدة 1529 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 352
كون التجديد لا يفترض وهو ما تنص عليه الفقرة الأولى من المادة 354 من القانون المدني لا يقتضي إن ينص صراحة في العقد على التجديد بل انه يقوم أيضا ـ وعلى ما تقرره تلك المادة ـ إذا كان يستخلص بوضوح من الظروف.
نقض مصري 13/5/1965 ـ مجموعة المكتب الفني ـ ص 583
قاعدة 1529 ـ التقنين المدني السوري ج 4 ـ استانبولي ـ ص 3035