قاعدة 153 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 36

قاعدة 153 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 36

إذا عجزت النيابة العامة والمخبر عن إقامة الدليل على صحة دعواه فلا يمكن اعتباره مفتريا ما لم يثبت سوء قصده.

جنحة أساس 1044 قرار 1132 تاريخ 8/11/1961
قاعدة 153 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 174