Call us now:
قاعدة 153 ـ قرارات الهيئة العامة لمحكمة النقض ـ مجلة القانون ج1 و ج2 لعام 1993
عمل ـ عمال نقابيين ـ جواز إقامة الدعوى مباشرة منهم.
يجوز للعمال النقابيين أن يباشروا حقهم في التقاضي وتقديم الشكوى بأنفسهم مباشرة وبمعزل عن النقابة التي ينتمون إليها بشأن منازعات العمل التي يطلب حسمها وتسويتها بطريق التوفيق والتحكيم عملاً بالمادة 188 وما بعد من قانون العمل وذلك عندما يكون عدد العمال النقابيين مقدمي الطلب يشكل أغلبية العمال النقابيين أو أغلبية العمال النقابيين في القسم بالمؤسسة الذين لهم شأن في النزاع.
هيئة عامة أساس 50 قرار 32 تاريخ 4/6/1984) (الرئيس: فياض عبيد رئيس محكمة النقض. الأعضاء نواب الرئيس: محمد علي الأسطواني وفاضل البصمه جي ومحمد سعيد أو كف ومحمود الوكاع وهشام الدرويش. والمستشارين: هاجم الزعبي ووحيد الدين الأتاسي
قرارات الهيئة العامة لمحكمة النقض ـ مجلة القانون ج1 و ج2 لعام 1993