قاعدة 1530 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 352
تحرير سندات بباقي الثمن لا يعتبر ـ طبقا لنص المادة 354 من القانون المدني ـ تجديدا للدين ينقضي به الدين الأصلي ويحل محله دين جديد ما لم يتفق على غير ذلك أو تظهر نية التجديد بوضوح من الظروف.
نقض مصري 10/4/1973 ـ مجموعة المكتب الفني ـ السنة 24 مدني ص 570
قاعدة 1530 ـ التقنين المدني السوري ج 4 ـ استانبولي ـ ص 3035