Call us now:
قاعدة 1530 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 308
اختصاص المحاكم الشرعية بالنفقة لغير المسلمين قاصر على نفقة الأقارب فقط.
مدنية ثانية ـ أساس 520 قرار 97 تاريخ 28/2/1966 القاعدة 593 مجموعة القواعد القانونية ـ المكتب الفني
قاعدة 1530 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1452