Call us now:
قاعدة 1530 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 558
اذا وقع الدخول الى المنزل بموافقة الزوجة وفي غياب زوجها فلا يعد جرما وكذلك الخادمة وأفراد الاسرة الواحدة.
نقض سوري ـ جنحة 283 قرار 63 تاريخ 18/1/1968
قاعدة 1530 ـ شرح قانون العقوبات ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1327