قاعدة 1531 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 352
تجديد الالتزام وفقا للمادة 354 من القانون المدني ( 352 سوري ) لا يستفاد من كتابة سند بدين موجود قبل ذلك ولا مما يحدث في الالتزام من تغيير لا يتناول إلا زمان الوفاء أو كيفيته.
نقض مصري 20/4/1961 ـ مجموعة المكتب الفني ـ 12 ـ ص 386
قاعدة 1531 ـ التقنين المدني السوري ج 4 ـ استانبولي ـ ص 3035