Call us now:
قاعدة 1531 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 558
دخول المنزل بموافقة الزوجة وفي غياب زوجها لا يعد جريمة وان كان بقصد الزنى بها.
نقض سوري ـ جنحة 3279 قرار 2813 تاريخ 31/10/1964
قاعدة 1531 ـ شرح قانون العقوبات ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1327