قاعدة 1532 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 352
ـ1 استبدال الدين يتم بإحلال التزام جديد محل التزام قديم بنية التجديد والإقرار على نفي الاستبدال والنص في العقد على وصف الدين وكونه سبب الالتزام الأصلي فان هذا الإقرار لا يغير من طبيعة الدين.
ـ2 لا يترتب على مجرد زوال صفتي الدورية والتجديد عن دين الأجرة أن يصبح دينا عاديا خاضعا للتقادم الطويل.
نقض مصري 19/3/1953 ـ مجموعة المكتب الفني 143 ص 281
قاعدة 1532 ـ التقنين المدني السوري ج 4 ـ استانبولي ـ ص 3036