Call us now:
قاعدة 1532 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 308
نفقة الولد من اختصاص المحاكم الروحية إذا لم يكن مسلماً.
نفقة الولد من غير والده من اختصاص المحاكم الشرعية إذا لم يكن مسلماً.
الغرفة الشرعية ـ أساس 250 قرار 257 تاريخ 19/6/1969 القاعدة 595 مجموعة القواعد القانونية ـ المكتب الفني
قاعدة 1532 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1453