قاعدة 1532 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 558

قاعدة 1532 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 558

اذا تم الدخول الى منزل الغير بموافقة الخادمة فلا يعد جريمة.

نقض سوري ـ جناية 446 قرار 629 تاريخ 30/11/1959
قاعدة 1532 ـ شرح قانون العقوبات ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1328