قاعدة 1533 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 352
إذا حصل الاستبدال بطريقة تغيير المدين وارتضى الدائن تجزئة دينه باستيفائه مقسطا فان استخلاص المحكمة حصول الاستبدال لا يعد مسخا لمدلول العقد.
نقض مصري 7/3/1946 ـ مجموعة المكتب الفني 144 ص 281
قاعدة 1533 ـ التقنين المدني السوري ج 4 ـ استانبولي ـ ص 3037