Call us now:
قاعدة 1533 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 308
النفقة التي فرضها أحد الأشخاص على نفسه لقاصرين هي التزام مدني يدخل في اختصاص المحاكم العادية.
مدنية ثانية ـ أساس 3452 قرار 3050 تاريخ 16/12/1964 القاعدة 596 مجموعة القواعد القانونية ـ المكتب الفني
قاعدة 1533 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1454