Call us now:
قاعدة 1534 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 308
النفقة الزوجية وإن قدرت بالتراضي بين الزوجين تظل من اختصاص القاضي الشرعي.
مدنية ثانية ـ أساس 66 قرار 154 تاريخ 10/2/1965 القاعدة 597 مجموعة القواعد القانونية ـ المكتب الفني
قاعدة 1534 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1455