Call us now:
قاعدة 1535 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 308
إبطال زواج المسلمة بغير المسلم من اختصاص المحاكم الشرعية ويجوز إقامة الدعوى حسبه.
الغرفة الشرعية ـ أساس 50 قرار 28 تاريخ 31/1/1963 القاعدة 598 مجموعة القواعد القانونية ـ المكتب الفني
قاعدة 1535 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1455