Call us now:
قاعدة 1535 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 564
في جريمة التهديد بالواسطة لا بد من اثبات القصد الجرمي وهو ارادة المهدد في ايصال التهديد الى من أراد تهديده.
نقض سوري ـ جنحة 609 قرار 591 تاريخ 2/4/1968
قاعدة 1535 ـ شرح قانون العقوبات ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1330