قاعدة 1536 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 353
ـ1 إن تجديد الالتزام يقتضي وجود النية لدى الطرفين بالتجديد، ولا يكون تجديدا مجرد تقييد الالتزام في حساب جاري وإنما يتجدد الالتزام إذا قطع رصيد الحساب وتم إقراره.
ـ2 إن الحساب الجاري قبل التأميم يعتبر مقفلا حكما بنتيجة التأميم ولا يمكن دمجه في الحساب الناشئ بعد التأميم إلا بعد إقراره من اللجنة الوزارية.
نقض سوري 1664 أساس 752 تاريخ 11/11/1980 ـ سجلات محكمة النقض
قاعدة 1536 ـ التقنين المدني السوري ج 4 ـ استانبولي ـ ص 3042