قاعدة 1537 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 354
إذا استخلصت محكمة الموضوع من وقائع الدعوى وظروفها انه حصل استبدال للدين وانه باعتباره الفوائد السابقة عليه جزءا من الأصل لا تسقط إلا بالتقادم الطويل فلا مخالفة للقانون.
نقض مصري 31/12/1942 ـ مجموعة القواعد القانونية لمحكمة النقض المصرية ص 605
قاعدة 1537 ـ التقنين المدني السوري ج 4 ـ استانبولي ـ ص 3047