قاعدة 1537 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 308

قاعدة 1537 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 308

تقرير النفقة الكافية للورثة حتى انتهاء التصفية من اختصاص قاضي الصلح.

الغرفة الشرعية ـ أساس 107 قرار 99 تاريخ 18/3/1964 القاعدة 600 مجموعة القواعد القانونية ـ المكتب الفني
قاعدة 1537 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1457