قاعدة 1538 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 357
لم يشترط القانون أن يكون المناب لديه طرفا في الاتفاق الذي يتم بين المنيب والمناب كما لم يشترط للقبول شكلا خاصا ولا وقتا معينا.
نقض مصري 12/2/1959 ـ مجموعة المكتب الفني 10 ص 143
قاعدة 1538 ـ التقنين المدني السوري ج 4 ـ استانبولي ـ ص 3056