Call us now:
قاعدة 1538 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 564
يجب التفريق في جرائم التهديد التي يرتكبها العسكري أثناء الخدمة بحق رئيسه أو الأعلى منه في الرتبة في حالتين:ـ
ـ1 اذا أوقع به عملا من أعمال التهديد نص على معاقبته بعقوبة جنائية.
ـ2 اذا أوقع به عملا من أعمال التهديد بأن هدده بطريقة أخرى تهديدا يحط من شأنه أو قدره أو يقلل من اعتباره في نظر الآخرين فنص على معاقبته بعقوبة جنحية.
نقض سوري ـ عسكرية 1066 قرار 1057 تاريخ 8/10/1980
قاعدة 1538 ـ شرح قانون العقوبات ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1331