قاعدة 1539 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 358
إن إنابة المدين شخصا آخر لدفع الدين، لا تؤدي إلى تجديد الدين ما لم تبرا ذمة المدين بمقتضى هذه الإنابة.
نقض سوري ـ رقم 20 تاريخ 27/1/1968 ـ مجلة القانون ص 201 لعام 1968
قاعدة 1539 ـ التقنين المدني السوري ج 4 ـ استانبولي ـ ص 3059