Call us now:
قاعدة 154 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 156
إن تصريح المغدور بعدم رغبته بالادعاء لا يعتبر بمثابة صفح أو إسقاط للشكوى أو الادعاء بالحقوق الشخصية خاصة وأن الدعوى العامة التي تنتج الدعوى الشخصية لم تتم وبذلك يبقى لصاحب التصريح الحق في الشكوى أو الادعاء بعده طيلة فترة التقادم.
نقض سوري – جنحة 899 قرار1387 تاريخ 7/5/1969
قاعدة 154 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 176