Call us now:
قاعدة 154 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 37
للنيابة العامة في حالة الجرم المشهود حقوقا متساوية بحقوق قاضي التحقيق ولها مثل هذه الحالة حق التوقيف.
جناية أساس 720 قرار 546 تاريخ 14/10/1962
قاعدة 154 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 176