قاعدة 1540 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 360
في المقاصة القضائية يقبل طلب المبالغ ولو كانت موضوع نزاع. ولا يشترط خلوها من النزاع إلا في المقاصة القانونية.
نقض مدني سوري 677 أساس 805 تاريخ 24/12/1967 ـ المحامون ص 111 لعام 1968
قاعدة 1540 ـ التقنين المدني السوري ج 4 ـ استانبولي ـ ص 3071