قاعدة 1540 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 308

قاعدة 1540 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 308

الدعوى تجاه الخلف تبقى من اختصاص المحاكم الشرعية إذا كانت تجاه الأصل كذلك.

الغرفة الشرعية ـ أساس 121 قرار 120 تاريخ 5/4/1964 القاعدة 603 مجموعة القواعد القانونية ـ المكتب الفني
قاعدة 1540 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1458