قاعدة 1541 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 360
يجوز للمدين إجراء المقاصة بين ما هو مستحق عليه لدائنه وما هو مستحق له قبل هذا الدائن، ولو اختلف سبب الدينين إذا كان كل منهما نقودا وخاليا من النزاع ومستحق الأداء.
نقض مدني سوري 1631 تاريخ 23/6/1957 ـ مجلة القانون ص 399 لعام 1957
قاعدة 1541 ـ التقنين المدني السوري ج 4 ـ استانبولي ـ ص 3072