قاعدة 1542 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 360
تتم المقاصة القانونية ( مادة 360 مدني ) بين الأجور المستحقة والمبلغ المترتب للمستأجر بذمة المؤجر ولو اختلف سبب الدينين متى كان موضوع كل منهما نقودا أو مثليات متعددة النوع والجودة وخاليا من النزاع مستحق الأداء صالحا للمطالبة به قضاء.
نقض سوري 533 أساس 533 تاريخ 31/8/1971 ـ مجلة القانون ص 194 لعام 1971
قاعدة 1542 ـ التقنين المدني السوري ج 4 ـ استانبولي ـ ص 3072