Call us now:
قاعدة 1542 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 564
ـ المصادرة هي عقوبة تكميلية اختيارية أناطها المشرع بالمحكمة المخولة صلاحية البت بالدعوى وايقاع العقوبة الاصلية.
ـ ان القرار القاضي باعادة المسدس الى صاحبه قبل البت بالجرم المنسوب اليه بعد تخلي المحكمة عن الدعوى لعدم الاختصاص سابق لأوانه ومخالف للقانون.
نقض سوري ـ عسكرية 373 قرار 364 تاريخ 21/3/1979
قاعدة 1542 ـ شرح قانون العقوبات ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1334