Call us now:
قاعدة 1542 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 335
ـ الحكم الصادر في غيبة المتهم يسقط بإلقاء القبض عليه وليس له التمسك بالعقوبة المحكوم بها.
ـ سكوت النيابة عن الطعن في الحكم الغيابي لا يكسب المتهم حقا بالنسبة للعقوبة المحكوم بها ولا يقيد المحكمة في استرداد حريتها المطلقة في تقدير العقوبة في حدود القانون.
جناية أساس 91 قرار 432 تاريخ 26/6/1960
قاعدة 1542 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1493