قاعدة 1543 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 360
إن العبرة في تحديد الوقت الذي يقع فيه التقاص، هي لوقت تلاقي الدينين المتقابلين متوافرة فيهما شروط المقاصة ولو تخلفت هذه الشروط بعد ذلك عند التمسك بالمقاصة. كأن يسقط الدين بالتقادم.
نقض سوري رقم 213 تاريخ 11/2/1964 ـ مجلة القانون ـ ص 356 لعام 1964
قاعدة 1543 ـ التقنين المدني السوري ج 4 ـ استانبولي ـ ص 3073