Call us now:
قاعدة 1543 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 308
انتماء الزوجين لطائفة يجعل محاكم هذه الطائفة هي المختصة بنظر النزاع المتعلق بأحوالهما الشخصية دون اعتداد بالكنيسة التي أجرت عقد الزواج.
مدنية ثانية ـ أساس 944 قرار 1 تاريخ 7/1/1969 القاعدة 608 مجموعة القواعد القانونية ـ المكتب الفني
قاعدة 1543 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1459