تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
اجتهاد قضائي

قاعدة 1544 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 360

قاعدة 1544 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 360

ـ1 في المقاصة لا بد من توفر شروط: الخلو من النزاع ومعلومية المقدار وتقابل الدينين وصلاحيتهما للمطالبة بهما قضاء وقابليتهما للحجز واستحقاقهما للأداء. وفي حين أن المقاصة القضائية تكون حين يتخلف من شروط المقاصة القانونية أحد شرطين: الخلو من النزاع، ومعلومية المقدار.
ـ2 متى تقدم المدعى عليه بطلب المقاصة ولو بدعوى عارضة وجب على المحكمة أن تفصل فيها مع الدعوى الأصلية أو مستقلة.

نقض سوري 734 أساس 1494 تاريخ 28/8/1973 ـ مجلة المحامون ص 337 لعام 1973
قاعدة 1544 ـ التقنين المدني السوري ج 4 ـ استانبولي ـ ص 3076