تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
اجتهاد قضائي

قاعدة 1545 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 360

قاعدة 1545 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 360

يجوز للمستأجر أن يتمسك بالتقاص سواء أكانت المبالغ التي يطالب بها من اصل الأجرة أم تستند إلى سبب آخر.

نقض سوري 126 تاريخ 26/4/1952 ـ مجلة القانون ـ ص 416 لعام 1952
قاعدة 1545 ـ التقنين المدني السوري ج 4 ـ استانبولي ـ ص 3078